أسعد بن مهذب بن مماتي
333
كتاب قوانين الدواوين
والفضة يؤخذ « 1 » فيها « 2 » ثلثماية درهم تضاف إلى سبع ماية درهم من النحاس ، ويسبك « 3 » ذلك « 4 » حتى إذا « 4 » صار ماء واحدا « 5 » ، قلب قضبا « 6 » ، وقطع من أطرافها خمسة عشر درهما تسبك ، فإن خلص منها « 7 » أربعة دراهم ونصف درهم حسابا عن كل عشرة دراهم ، وإلا أعيدت إلى أن تصح وتختم ؛ « 8 » وأجرة كل ألف درهم أربعة عشر درهما ونصف درهم ، يخرج من ذلك برسم المشارفة درهمان وربع ، وجميع الأجرة والمون من مال الموردين « 8 » . فأما واجب الدّارين عن التقدير فهو يرد في باب « 9 » الضرايب . دار العيار هذه الدار يحتاط فيها للرعية « 10 » في موازينهم وسنجهم ومكاييلهم ؛ وعادة الديوان أن « 11 » ينفق فيها ما يحتاج « 12 » إليه من ثمن « 13 » « 14 » الأصناف كالنحاس « 14 » والحديد والخشب « 15 » ؛ ويحترس المستخدمون « 16 » والمحتسب على التغيير فيها بما يصح ويحقّق عندهم « 5 » ؛ ومن حضر إليهم ، ورغب في ابتياع شيء منهم ، أباعوه ( كذا )
--> ( 1 ) كذلك في س 152 ا 5 ، غو 52 ب 10 ، م 60 ا 24 ؛ وفي الأصل غ « يوجد » . ( 2 ) م « منها » . ( 3 ) ياء المضارعة ساقطة من الأصل غ ، وواردة في م . ( 4 ) ساقطة من س ، غو . ( 5 ) ساقطة من م . ( 6 ) غو 52 ب 12 « قضبانا » . ( 7 ) س 152 ا 9 ، غو 52 ب 13 « بها » . ( 8 - 8 ) نقلا عن وص 25 ؛ راجع حاشية سابقة . ( 9 ) س ، غو « دار » . ( 10 ) في الأصل غ « الرعية » ، وفي و « للرعية » وهو الأصوب . ( 11 ) ساقطة من غو ، م . ( 12 ) م 60 ا 30 « يحتاجون » . ( 13 ) ساقطة من غ ، وواردة في س ، غو ، م . ( 14 - 14 ) م « النحاس » . ( 15 ) زيد هنا على وص 26 « والزجاج » وهذا جائز . ( 16 ) س ، غو « المستخدمين » .